Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 1, halaman 280

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة التطوع
  3. تتمة

وعصر؛ لأنه إن سجد لها خلط على المأمومين، وإلا ترك السنة.

(و) كره (سجوده) أي: الإمام (لها) أي: التلاوة، في صلاة سر؛ لما فيه من التخليط على من معه، وردّه في "المغني" لفعله ﷺ (١).

(وعلى مأموم) أي: يلزمه (متابعته) أي: الإمام، في سجود تلاوة (في غيرها) أي: السرية (٢)، لحديث: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" (٣) وأما صلاة السر فإن المأموم (٤) ليس فيها بتال ولا مستمع، بخلاف الجهرية.

وسجود تلاوة عن قيام أفضل، تشبيهًا له بصلاة النفل، و [قد] (٥) روى إسحاق عن عائشة ﵂ "أنها كانت تقرأ في المصحف فإذا انتهت إلى السجدة قامت فسجدت" (٦).

والتسليمة الأولى ركن، وتجزئ نصًّا (٧).

تتمة: يجوز للمستمع إذا سجد أن يرفع قبل القارئ في غير الصلاة، لأنه ليس إمامًا له حقيقة، بل بمنزلته.

(و) يسن (سجود شكر) اللَّه تعالى (عند تجدد نعم و) عند (اندفاع نقم)

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 280 (SanadKitab #13785, hlm. urut 304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.