(و) سن لإمام (انتظار داخل) معه أحس به في ركوع ونحوه، لأن الانتظار ثبت عن النبي ﷺ في صلاة الخوف لإدراك الجماعة، ولحديث [ابن] (١) أبي أوفى "كان النبي ﷺ يقوم في الركعة الأولى، من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم" رواه أحمد، وأبو داود (٢)، ولأنه تحصيل مصلحة بلا مضرة (ما لم يشق) انتظاره على مأموم، لأن حرمة من معه أعظم، فلا يشق عليه لنفع الداخل.
ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها لحديث: "لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه" (٣). وتخرج غير متطيبة، ولا لابسة ثوب زينة، وبيتها خير لها، لقوله ﷺ: "وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات" (٤) رواه أحمد، وأبو داود (٥).
ولأب، ثم ولي محرم، منع موليته من خروج من بيتها، إن خشي بخروجها فتنة، أو ضررًا.