Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 1, halaman 316

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الإمامة ومعرفة الأولى بها

عن ابن مسعود، وغيره (١)، فيقف عن يمين المحراب، نصًّا (٢)، إن لم يكن حاجة، وإن لم يمنع مشاهدته لم يكره.

(و) كره (تطوعه) أي: الإمام (موضع المكتوبة) نصًّا (٣)، لحديث المغيرة بن شعبة -مرفوعًا-: "لا يصلِّ الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة، حتى يتنحى عنه" (٤) رواه أبو داود، ولأن في تحوله إعلامًا بأنه صلى، فلا ينتظر.

(و) كره لإمام (إطالته الاستقبال بعد السلام) إن لم يكن ثَم نساء، لحديث عائشة: "كان النبي ﷺ إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ياذا الجلال والإكرام" (٥) رواه مسلم، ويستحب للمأموم أن لا ينصرف قبله؛ للخبر (٦).

(و) كره (وقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفًا) لقول عمر: "كنا نتقي هذا على عهد رسول اللَّه ﷺ" (٧) رواه الإمام أحمد، وغيره، قال

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 316 (SanadKitab #13785, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.