الخطبة" (١) لأن الخطبتين بدل الركعتين من الظهر؛ لأن الجمعة ليست بدلًا عن الظهر، بل مستقلة كما تقدم (من شرطهما) أي الخطبتين (الوقت) فلا تصح واحدة منهما قبله؛ لأنهما بدل ركعتين، كما تقدم.
(وحمد اللَّه) تعالى أي قول: الحمد للَّه. لحديث ابن مسعود: "كان النبي ﷺ إذا تشهد قال: الحمد للَّه" (٢) رواه أبو داود. وله -أيضًا- عن أبي هريرة: "كل كلام لا يبدأ فيه بحمد اللَّه فهو أجذم" (٣) (والصلاة على رسوله عليه) الصلاة و (السلام) لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر اللَّه تعالى، افتقرت إلى ذكر رسوله ﷺ، كالأذان، والتشهد.
ويتعين لفض الصلاة، ولا يجب السلام عليه مع الصلاة، عملًا بالأصل (وقراءة آية) كاملة، لحديث جابر بن سمرة "كان النبي ﷺ يقرأ الآيات، ويُذكِّر الناس" (٤) رواه مسلم.
ولأن الخطبتين أقيمتا مقام ركعتين، فوجب فيهما القراءة كالصلاة، ولا تجزئ آية لا تستقل بمعنى، أو حكم نحو ﴿ثُمَّ نَظَرَ (٢١)﴾ (٥) أو ﴿مُدْهَامَّتَانِ (٦٤)﴾ (٦) ذكره أبو المعالي (٧) (وحضور العدد المعتبر) للجمعة، (ورفع الصوت بقدر إسماعه) أي العدد المعتبر حيث لا مانع (والنية) لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" (٨). (والوصية بتقوى اللَّه) تعالى،