Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 1, halaman 381

  1. كتاب الجنائز

أخرجه الحاكم، والبيهقي، وصححه الحاكم. وروي أن حذيفة أمر أصحابه عند موته أن يوجهوه (١)، وروي عن فاطمة (٢)، مع سعة المكان، وإلا فعلى ظهره، وأخمصاه إلى القبلة، كوضعه على المغتسل، زاد بعضهم (٣): ويرفع رأسه قليلًا، ليصير وجهه إلى القبلة.

وسن للمريض أن يعتمد على اللَّه تعالى فيمن يحب من بنيه وغيرهم، ويوصي بقضاء دينه، وتؤقة وصيته، ونحو غسله، والصلاة عليه، وعلى غير بالغ رشيد من أولاده، للأرجح في نظره، من قريب، أو أجنبي، لأنه للمصلحة (وإذا مات) سن (تغميض عينيه) لأنه ﷺ أغمض أبا سلمة وقال: "إن الملائكة يؤمِّنون على ما تقولون" (٤) رواه مسلم. وعن شداد مرفوعًا: "إذا حضرتم الميت فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرًا، فإنه يؤمَّن على ما قال أهل الميت" (٥) رواه أحمد.

ولئلا يقبح منظره ويساء به الظن. قال شيخنا -أيده اللَّه تعالى-: ويكون تغميض عينيه بجذب إبهامي رجليه، لأنهما لا ينفتحان بعد ذلك. ويكره تغميضه من حائض وجنب، أو يقرباه، لحديث: "لا تدخل الملائكة

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 381 (SanadKitab #13785, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.