Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 1, halaman 384

  1. كتاب الجنائز

وقال القاضي: يترك يومين أو ثلاثة ما لم يخف فساده (١). ويتيقن موته بانخساف صدغيه، وميل أنفه، وانفصال كفيه، واسترخاء رجليه.

ولا بأس بتقبيل الميت، والنظر إليه، ولو بعد تكفينه، نصًّا (٢)، لحديث عائشة: رأيت النبي ﷺ يقبِّل عثمان بن مظعون وهو ميت، حتى رأيت الدموع تسيل (٣) صححه في "الشرح" (٤).

(ويجب) الإسراع (في نحو تفريق وصيته) والصحيح: يسن كما مشى عليه في "الإقناع" (٥) و"المنتهى" (٦) (و) يجب الإسراع إلى (قضاء دينه) وما فيه إبراء ذمته، من إخراج كفارة، وحج، ونذر، وغير ذلك، لما روى الشافعي، وأحمد، والترمذي وحسنه، عن أبي هريرة مرفوعًا: "نفس المؤمن معلقة بدَينه حتى يُقضى عنه" (٧) بخلاف الوصية، فلا يجب المبادرة إلى إخراجها لقول علي: قضى رسول اللَّه ﷺ بالدَّين قبل الوصية (٨). وأما

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 384 (SanadKitab #13785, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.