Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 1, halaman 396

  1. كتاب الجنائز
  2. تكفين الميت

جبهته، ويديه، وركبتيه، وأطراف قدميه، تشريفًا لها، وكذا مغابنه، كطي ركبتيه، وتحت إبطيه وسرته، لأن ابن عمر كان يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك (١). (ثم يرد طرف) اللفافة (العليا من الجانب الأيسر) للميت (على شقه الأيمن ثم) يرد طرفها (الأيمن، على) شق الميت (الأيسر) كعادة الحي (ثم) ترد اللفافة (الثانية) كذلك (والثالثة كذلك) فيدرجه فيه إدراجًا (ويجعل أكثر الفاضل) من اللفائف على الميت (عند رأسه) لشرفه عن الرجلين، ثم يعقدها لئلا تنتشر، وتحلَّ العقد في القبر، قال ابن مسعود: إذا أدخلتم الميت اللحد فحلوا العقد، رواه الأثرم (٢)، ولأمن انتشارها.

ولا يكره تكفين الرجل في قميص ومئزر ولفافة، لأنه ﷺ ألبس عبد اللَّه بن أُبي قميصه لما مات (٣). رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص: أن الميت يؤزر، ويقمص، ويلف بالثالثة (٤). والسنة إذًا أن يجعل المئزر مما يلي جسده، ثم يلبس القميص، ثم يلف كما يلف الحي.

والكفن الجديد أفضل، وكره تكفين برقيق، ولا يجزئ ما يصف البشرة.

وكره تكفين بشعر وصوف، لأنه خلاف فعل السلف.

وكره كفن مزعفر، ومعصفر، ولو لامرأة، لأنه لا يليق بالحال.

وحرم بجلد، لأمره ﷺ بنزع الجلود عن الشهداء (٥).

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 396 (SanadKitab #13785, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.