Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 1, halaman 414

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في الصلاة على الميت

عليه (١). رواه أبو داود، والنسائي.

(و) كره (إدخاله) أي القبر (شيئًا مسته النار) كآجر، وكحل، وخشب، إلا لضرورة.

(و) كره (تبسُّمٌ، وحديث بأمر الدنيا عنده) أي: القبر، ووطء عليه، ولو بلا نعل، لحديث جابر مرفوعًا: نهى أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يقعد عليه (٢). رواه مسلم والترمذي، وزاد: "وأن يكتب عليه" (٣) وقال: حسن صحيح. وروي أن النبي ﷺ رأى رجلًا قد اتكأ على قبر، فقال: "لا تؤذوا صاحب القبر" (٤)، ولأن الحديث في أمر الدنيا والتبسم عنده غير لائق بالحال.

(وحَرُمَ دفن اثنين فأكثر في قبر) لأنه ﷺ كان يدفن كل واحد في قبر، ولا فرق بين المحارم (إلا لضرورة) أو حاجة، ككثرة الموتى بقتل أو غيره، فيجوز دفن اثنين فأكثر بقبر، للعذر.

وسن حجز بينهما بتراب، وأن يقدم إلى القبلة من يقدم إلى الإمام، لحديث هشام بن عامر قال: "شكي إلى رسول اللَّه ﷺ كثرة الجراحات يوم أحد، فقال: احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر، وقدِّموا أكثرهم قرآنًا" (٥) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

ويحرم دفن بمسجد، ونحوه، كمدرسة، لأنه لم يبن له، وينبش من

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 414 (SanadKitab #13785, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.