Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 1, halaman 417

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في الصلاة على الميت

أخيها عبد الرحمن بعد موته، ذكره ابن المنذر (١).

ولا يشترط في الإهداء، ونقل الثواب، نيته به ابتداء، بل يتجه حصول الثواب له قبل ابتداء بالنية له قبل الفعل، وظاهره لا يشترط أن يقول: إن كنت أثبتني على هذا فاجعل ثوابه لفلان، ولا يضر كونه أهدى ما لا يتحقق حصوله، لأنه يظنه ثقة بوعد اللَّه، وحسنًا للظن، ولو صلى فرضًا وأهدى ثوابه لميت، لم يصح في الأشهر، وإهداء القرب مستحب، قال في "الفنون" والمجد: حتى للنبي ﷺ (٢).

روى البيهقي، عن ابن مسعود، وعائشة، أن "موت الفجاءة راحة للمؤمن، وأخذة آسفٍ للفاجر" (٣) ورواه مرفوعًا -أيضًا-.

(وسن لرجال زيارة قبر مسلم) نصًا (٤)، ذكرًا كان أو أنثى، لحديث: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكر الموت" (٥) وللترمذي:

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 417 (SanadKitab #13785, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.