حديقة لها (١). رواه أحمد. وهو اجتهاد في معرفة الحق بغالب الظن، فجاز كتقويم المتلفات، وممن كان يرى استحبابه أبو بكر (٢).
ويكفي خارص واحد، ويعتبر كونه مسلمًا، أمينًا، لا يتهم، خبيرًا بخرص، ولو قِنًّا، لأن غير الخبير لا يحصل به المقصود، ولا يوثق بقوله. وأجرته على رب المال، وإلا يبعث الإمام خارصًا، فعلى مالك ما يفعله خارص، فيخرص الثمرة بنفسه، أو بثقة عارف، ليعرف قدر ما يجب عليه قبل تصرفه في الثمر.
ويجب أن يترك لرب الثمرة الثلث، أو الربع، بحسب المصلحة، لحديث سهل بن أبي حَثمة، مرفوعًا: "فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا، فدعوا الربع" (٣). رواه أحمد، وأبو داود، وغيرهما.
ويأكل من حبٍّ العادة وما يحتاجه، ولا يحسب عليه، ويكمل به النصاب إن لم يأكله، وتؤخذ زكاة ما سواه بالقسط، ولا يخرص غير نخل وكرم، لأن النص لم يرد في غيرهما.
والزكاة في خارج من أرض معارة، أو مؤجرة، على مستعير،