Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 1, halaman 491

  1. كتاب الصيام
  2. تتمة

تتمة:

ينكر على من أكل في رمضان ظاهرًا، وإن كان هناك عذر (وكان أُغمي عليه أو جُنّ جميع النهار لم يصح صومه) لأن الصوم الإمساك مع النية، ولم توجد، ويصح ممن أفاق جزءًا منه حيث بيت النية بخلاف من نام جميع النهار فيصح صومه، لأن النوم عادة، ولا يزول به الإحساس بالكلية، لأنه متى نُبِّه انتبه (ويقضي المغمى عليه) فقط زمن إغمائه، لأنه مكلف، بخلاف المجنون، فلا يقضي، لأنه غير مكلف.

(ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة) لكل يوم (بجزء من الليل) لأن كل يوم عبادة مفردة، لأنه لا يفسد يوم بفساد يوم آخر، لحديث: "من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له" (١) رواه أبو داود، وأول الليل، وأوسطه وآخره محل للنية، فأي جزء نوى فيه أجزأه، ولو أتى بعدها ليلًا بمناف للصوم، كأكل، وشرب، وجماع، لظاهر الخبر.

ومن قطع نية صوم نذر، أو كفارة، أو قضاء رمضان، ثم نوى نفلًا؛ صح، وكذا لو قلب نية نذر، أو كفارة، أو قضاء، إلى نفل؛ صح، كقلب

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 491 (SanadKitab #13785, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.