(و) كره صوم يوم (الشك) وهو الثلاثون من شعبان، إذا لم يكن غيم أو قتر، لأحاديث النهي عنه (١).
(و) كره صوم (كل عيد للكفار) كالنيروز، والمهرجان (٢)، وغيرهما.
(و) كره (تقدُّم رمضان بـ) صوم (يوم أو يومين) لا بأكثر، لظاهر الخبر (٣)، (ما لم يوافق عادة في الكل) فلا يكره، نصًا (٤)، لظاهر خبر أبي هريرة: "لا يتقدمنَّ أحدكم رمضان بصوم يوم، أو يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه" (٥)، وكذا إن كان عليه صوم واجب، فلا يكره له إفراد شيء منها بصوم.
وكره الوصال، بأن لا يفطر بين اليومين، فأكثر، إلا من النبي ﷺ، لحديث ابن عمر: "واصل النبي ﷺ في رمضان، فواصل الناس، فنهى رسول اللَّه ﷺ عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل! قال: إني لست مثلكم،
Rujukan halaman ini:الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 506 (SanadKitab #13785, hlm. urut 530)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.