Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 1, halaman 551

  1. كتاب الحج
  2. فصل في المواقيت
  3. تنبيه

فهو من خصائصه ﷺ.

ولا فدية في عقد المحرم، لأنه عقد فاسد، للإحرام، كشراء الصيد، وسواء كان الإحرام صحيحًا، أو فاسدًا، والاعتبار بحالة العقد، فلو وكل حلالًا، صح عقده بعد حل موكله.

وتكره خطبة محرم، لحديث عثمان يرفعه: "لا يَنكح المحرم، ولا يُنكح، ولا يخطب" (١) كما يكره له حضور نكاح بين حلالين، وشهادة فيه، ولا تكره رجعته لمطلقته الرجعية، لأنها إمساك، ولا شراء أمة للوطء، لأن الشراء واقع على عينها، وهي تراد للوطء، وغيره.

(و) الثامن: (جماع) وهو تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، قُبلًا كان أو دبرًا، من آدمي أو غيره، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ﴾ (٢)، قال ابن عباس: هو الجماع، لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ (٣) وهو يفسد النسك قبل التحلل الأول، حكاه ابن المنذر إجماعًا (٤)، ولو بعد وقوف، نصًّا (٥)، لأن بعض الصحابة قضوا بفساد الحج، ولم يستفصلوا، وحديث: "من وقف بعرفة فقد تم حجه" (٦)

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 551 (SanadKitab #13785, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.