(و) سنَّ (اعتماده عليها) أي على رجله اليسرى (جالسًا) أي حال جلوسه لقضاء الحاجة؛ لحديث سراقة بن مالك: أمرنا رسول اللَّه ﷺ أن نتكئ على اليسرى، وأن ننصب اليمنى. رواه الطبراني، والبيهقي (٢). ولأنه أسهل لخروج الخارج.
(و) يسنُّ تقديم رجله (اليمنى خروجًا) لأنها أحق بالأماكن الطيبة (عكس مسجد) ومنزل ونحوهما كخلع (نعل) وقميص وسراويل وخف ونحوها، فيقدم اليمين على اليسار في هذه الأماكن دخولًا واليسار خروجًا، لما روى الطبراني في "المعجم الصغير" (٣) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا انتعل أحدكم، فليبدأ باليمنى، وإذا خلع، فليبدأ باليسرى".
(و) يُسن له (بُعدٌ في فضاء) حتى لا يُرى، لحديث جابر أن النبي ﷺ كان إذا أراد البَراز انطلق حتى لا يراه أحد. رواه أبو
Rujukan halaman ini:الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 34 (SanadKitab #13785, hlm. urut 58)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.