Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 1, halaman 558

  1. كتاب الحج
  2. فصل في المواقيت
  3. تنبيه

وللرجل المحرم لبس خاتم مباح من فضة أو عقيق، روى الدارقطني عن ابن عباس: لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم (١)، وفي رواية: رخص للمحرم في الهميان والخاتم. وله -أيضًا- ختان، وبط جرح (٢)، وقطع عضو عند حاجة، وحجامة.

ويجتنب المحرم والمحرمة الرفث، وهو الجماع، كما تقدم (٣)، والفسوق، أي: السباب، وقيل: المعاصي. والجدال، وهو: المراء، روي عن ابن عمر (٤)، قال ابن عباس: هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه (٥).

وسن قلة كلامهما إلا فيما ينفع، لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت" (٦) متفق عليه، وعنه مرفوعًا: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" (٧) رواه الترمذي، وغيره وقال: حديث حسن.

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 558 (SanadKitab #13785, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.