والعاجز عن إيصاله إلى الحرم بنفسه، أو بمن يرسله معه، ينحره حيث قدر، ويفرقه بمنحره، لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١) (إلا فدية أذى) وفدية طيب (و) نحوهما: كفدية (لبس [ونحوها]) (٢) وتغطية رأس (فحيث وجد سببها) لأنه ﷺ أمر كعب بن عجرة بالفدية، بالحديبية (٣) وهي من الحل، واشتكى الحسين بن علي ﵄ رأسه فحلقه علي ونحر عنه جزورًا بالسقيا (٤). رواه مالك، والأثرم وغيرهما.
وله تفرقتها -أيضًا- في الحرم كسائر الهدايا، ودم إحصار حيث أحصر، من حل أو حرم، نصًّا (٥) (ويجزئ الصوم) والحلق (بكل مكان)
Rujukan halaman ini:الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 565 (SanadKitab #13785, hlm. urut 589)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.