Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 1, halaman 569

  1. كتاب الحج
  2. فصل في الفدية وبيان أقسامها وأحكامها
  3. تتمة

وفي يربوع: جفرة لها أربعة أشهر، روي عن عمر، وابن مسعود، وجابر (١).

وفي الأرنب: عناق، وهي الأنثى من أولاد المعز، أصغر من الجفرة. يروى ذلك عن عمر (٢).

وفي الحمامة، وهي: كل ما عبّ الماء، أي وضمع منقاره فيه، وكرع (٣)، كما تكرع الشاة، ولا يأخذ قطرة، كالدجاج والعصافير، وهدر، أي: صوّت، فيدخل فيه قمري، وفواخت، وراشين، وقطا، ونحو ذلك: شاة، نصًّا (٤)، قضى به عمر، وعثمان، وابن عباس، وابن عمر، ونافع بن عبد الحارث (٥) في حمام الحرم، وقيس [عليه] (٦) حمام الإحرام. روي عن ابن عباس أنه قضى به في حمام الإحرام (٧).

(و) يرجع (فيما لم تقض فيه) الصحابة (إلى قول عدليْن) لقوله تعالي: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٨) (خبيريْن) ليحصل المقصود بهما، فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به، من حيث الخلقة، لا القيمة، كقضاء الصحابة، ولا يشترط كونهما، أو أحدهما، فقيهًا، لظاهر الآية. ويجوز كون القاتل أحدهما، أو هما، فيحكمان على أنفسهما بالمثل، لعموم الآية، ولقول عمر:

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 569 (SanadKitab #13785, hlm. urut 593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.