Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 1, halaman 39

  1. [كتاب الطهارة]
  2. تتمة

الدائم (١).

وكُره بوله في إناء بلا حاجة. وبوله في نارٍ ورماد، لأنه من أعمال أهل الفسق كالسحرة. وحرم تغوطه بماء قليل أو كثير راكد أو جار، لأنه يقذره ويمنع الانتفاع به، لا البحر، والمعد لذلك كالجاري في المطاهر (٢).

(وحرم استقبال قبلة واستدبارها) ببول أو غائط (في غير بنيان). لقوله ﷺ: "إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا". رواه الشيخان (٣).

ويكفي انحرافه عن القبلة ولو يسيرًا يمنة أو يسرة، لفوات الاستقبال والاستدبار بذلك.

ويكفي حائل بينه وبين القبلة، كاستتار بدابة وجدار وجبل ونحوه، ولو كان كموخرة رحل. ولا يعتبر قربه منها في ظاهر كلامهم (٤)، كما لو كان في بيت، كما صرح به الشيخ منصور في "شرح المنتهى" (٥).

(و) حرم (لبثٌ فوق الحاجة) لأنه كشف عورة بلا حاجة. وقد قيل إنه يدمي الكبد، ويورث الباسور (٦). وقد روى الترمذي عن ابن عمر

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 39 (SanadKitab #13785, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.