Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 1, halaman 611

  1. كتاب الحج
  2. فصل في صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك

ويأتي الحطيم -أيضًا- وهو تحت الميزاب (١) فيدعو ثم يشرب من ماء زمزم، قاله (٢) الشيخ (٣). ويستلم الحجر الأسود، ويقبله، ثم يخرج. قال أحمد: فإذا ولىّ لا يقف ولا يلتفت، فإن التفت رجع فودع أي استحبابًا (٤). ولا يستحب له المشي قهقرى بعد وداعه. قال الشيخ تقي الدين: هو بدعة مكروهة (٥).

فإن ودَّع، ثم اشتغل بغير شد رحل، أو اتَّجر، أو أقام، أعاد الوداع وجوبًا، لأن طواف الوداع إنما يكون عند خروجه، ليكون آخر عهده بالبيت، ولا يعيد إن اشترى حاجة في طريقه، أو اشترى زادًا، أو شيئًا لنفسه، أو صلى، لأن ذلك لا يمنع أن آخر عهده بالبيت الطواف.

(وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد) ندبًا.

وسن دخول البيت بلا خُف، وبلا نعل، وبلا سلاح، نصًّا (٦)، فيكبر في نواحيه، ويصلي فيه ركعتين، ويدعو، والنظر إلى البيت عبادة نصًّا (٧)، قال ابن عمر: دخل النبي ﷺ، وبلال، وأسامة بن زيد. فقلت لبلال: هل صلى فيه رسول اللَّه ﷺ؟ قال: نعم. قلت: أين؟ قال: بين العمودين، تلقاء وجهه، قال: ونسيت أن أسأله: كم صلى (٨)؟ متفق عليه.

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 611 (SanadKitab #13785, hlm. urut 635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.