Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 1, halaman 618

  1. كتاب الحج
  2. فصل في صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك
  3. فائدة

بينهما" (١). متفق عليه.

والعمرة في غير أشهر الحج أفضل، نصًّا (٢)، وكره إكثار منها، والموالاة بينها. قال في "الفروع": باتفاق السلف (٣). وهي برمضان أفضل لحديث ابن عباس مرفوعًا "عمرة في رمضان تعدل حجة" (٤). متفق عليه.

فائدة:

قال أنس: حج النبي ﷺ حجة واحدة، واعتمر أربع عُمَر: واحدة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية، وعمرة مع حجته، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنائم حنين (٥). متفق عليه.

ولا يكره إحرام بها يوم عرفة، ولا أيام التشريق، لعدم نهي خاص عنه، وتجزئ عمرة القارن عن عمرة الإسلام، وتجزئ من التنعيم عن عمرة الإسلام، لحديث عائشة حين قرنت الحج والعمرة، قال لها النبي ﷺ حين حلت منهما: "قد حللت من حجك وعمرتك" (٦)، وإنما أعمرها من التنعيم قصدًا لتطييب خاطرها، وإجابة مسألتها.

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 618 (SanadKitab #13785, hlm. urut 642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.