على شيء من الصفحة، أو يمتد إلى الحشفة امتدادًا غير معتاد (و) شرط له أيضًا (ثلاث مسحات منقية فأكثر) من الثلاث، إما بثلاثة أحجار ونحوها، أو بحجر واحد له شعب، فلا يجزئ أقل من ثلاث، ولو أنقت، لحديث جابر ﵁ مرفوعًا: "إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات". رواه أحمد (١).
وسنَّ قطعه على وتر، لقوله ﷺ: "من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج". رواه الإمام أحمد وأبو داود (٢). فإن أنقى برابعة زاد خامسة، وهكذا.
ولا يصح وضوء ولا تيمم قبل الاستنجاء، لقوله ﷺ في حديث المقداد المتفق عليه: "يغسل ذكره ثم يتوضأ" (٣).
Rujukan halaman ini:الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 42 (SanadKitab #13785, hlm. urut 66)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.