ولا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة، نصًّا (١)، قال في "النهاية" (٢): وأفضله شاة (تذبح يوم السابع) من ولادته أي المولود. قال في "الإنصاف" (٣): ذبحها يوم السابع أفضل، ويجوز ذبحها قبل ذلك، ولا يجوز قبل الولادة.
ويحلق فيه رأس ذكر، ويتصدق بوزنه وَرِقًا، لحديث سمرة بن جندب مرفوعًا: "كل غلام رهين بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمَّى، ويحلق رأسه" (٤). رواه الأثرم، وأبو داود. وعن أبي هريرة مثله (٥). قال أحمد: إسناده جيد (٦). وقال ﷺ لفاطمة لما ولدت الحسن: "احلقي رأسه، وتصدقي بوزن شعره فضة، على المساكين والأوفاض (٧) -يعني أهل
Rujukan halaman ini:الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 636 (SanadKitab #13785, hlm. urut 660)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.