Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 1, halaman 645

  1. كتاب الجهاد
  2. تتمة

إن قدر عليها، لقوله تعالى: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ. . .﴾ (١) إلى آخر الآية. وعنه ﷺ: "أنا بريء من مسلم بين مشركين، لا ترى ناراهما" (٢) رواه أبو داود والترمذي. أي لا يكون بموضع يرى نارهم به، ويرون ناره إذا أوقدت.

وسن هجرة لقادر على إظهار دينه، بنحو دار كفر، ليتخلص من تكثير الكفار، ويتمكن من جهادهم، وعلم مما تقدم: بقاء حكم الهجرة، لحديث: "لا تنقطع الهجرة بعد الفتح" (٣) أي من مكة.

(وعلى الإمام منع مخذِّل) أي: منفر (٤) للناس عن الغزو، ومزهدهم في القتل والخروج إليه، كقوله: الحر والبرد شديد، أو المشقة شديدة، أو لا تؤمن هزيمة الجيش (و) عليه منع (مرجف) كمن يقول: هلكت سرية المسلمين، ولا طاقة لهم بالكفار، ونحوه. وعليه منع مكاتب بأخبارنا، ومعروف بنفاق، وصبي ولو مميزًا، أو نساء إلا عجوزًا لسقي ماء ونحوه.

وتحرم استعانة بكافر، إلا لضرورة، أو بأهل الأهواء في شيء من أمور

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 645 (SanadKitab #13785, hlm. urut 669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.