Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 2, halaman 661

  1. كتاب البيع

ولو مما فتح عنوة، لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها وتبايعوها من غير نكير (١)، فكان كإجماع، إلا إذا باعها الإمام لمصلحة أو باعها غيره وحكم به من يرى صحته.

وتصح إجارة الأرض الموقوفة مما فتح عنوة مدة معلومة بأجر معلوم.

ولا يصح بيع رباع مكة وهي المنازل (٢)، ولا الحرم، ولا إجارتها، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه ﷺ في مكة: "لا تباع رباعها، ولا تكرى بيوتها" (٣) رواه الأثرم، وعن مجاهد موقوفًا: "مكة حرام بيع رباعها، حرام إجارتها" (٤) رواه سعيد، وروي أنها كانت تدعى السوائب على عهد رسول اللَّه ﷺ (٥)، ذكره مسدد في "مسنده".

ولا يصح بيع ماءٍ عِدٍّ (٦) -بكسر العين وتشديد الدال- كماء عين،

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 2، ص 661 (SanadKitab #13785, hlm. urut 689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.