فصل في الربا والصرف
(الربا) محرم بالإجماع، لقوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١)، وحديث أبي هريرة مرفوعًا: "اجتنبوا السبع الموبقات" (٢) فعده منها، وهو لغة: الزيادة (٣)، وشرعًا: (نوعان: ربا فضل) في أشياء (وربا نسيئة) في أشياء.
(فربما الفضل يحرم في كل مكيل) مطعوم كبر ونحوه، أو لا كأشنان (٤) (و) في كل (موزون) من نقد أو غيره مطعوم كسكر، أو غيره كقطن (بيع بجنسه متفاضلًا) لحديث عبادة بن الصامت يرفعه: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد" (٥) رواه الإمام أحمد، ومسلم. (ولو يسيرًا لا يتاتى) كتمرة، لعموم الخبر، (ويصح به) أي: يصح بيعه بجنسه، بشرط كونه (متساويًا، و) يصح (بغيره) أي: بغير جنسه (مطلقًا) متساويًا أو لا (بشرط قبضٍ قبل تفرق) لقوله ﷺ: "إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" (٦). رواه مسلم.