بجنسه، ويصح بغير جنسه، ولا بيع المزابنة (١)، وهي بيع الرطب على النخل بالتمر، لحديث ابن عمر: "نهي عن المزابنة" (٢) متفق عليه، إلا في العرايا (٣) وهي بيعه خرصًا بمثل ما يؤول إليه إذا جف، وصار تمرًا كيلًا فيما دون خمسة أوسق، لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "رخص في العرايا بأن تباع بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق" (٤). متفق عليه، فلا يجوز في الخمسة لوقوع الشك فيها، وإنما رخص في ذلك لمحتاج لرطب ولا ثمن معه، لحديث محمود بن لبيد. متفق عليه (٥)، وإنما يصح ذلك بشرط
Rujukan halaman ini:الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 2، ص 706 (SanadKitab #13785, hlm. urut 734)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.