Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 1, halaman 55

  1. [كتاب الطهارة]
  2. فصل

(تيمم و) واجبة في (غسل يَدَيْ قائم من نوم ليل ناقض لوضوء) وتجب أيضًا في الذكاة، وفي إرسال الجارحة.

(وتسقط) التسمية (سهوًا وجهلًا) لا عمدًا.

(ومن سننه) أي: الوضوء (استقبال قبلة، وسواك) لما تقدم (١)، ويكون فيه عند المضمضة (وبُداءة بغسل يَدَيْ غير قائم من نوم ليل) لفعله ﷺ، كما ذكره عثمان، وعلي، وعبد اللَّه بن زيد في وصفهم وضوءه (٢). (ويجب له) أي: للقيام من نوم الليل (لغسل ثلاثًا تعبدًا) لأمر الشارع ﷺ به (٣)، وعدم عقل معناه، كما تقدم (٤).

(و) من سنن الوضوء -أيضًا- البداءة قبل غسل الوجه (بمضمضة) في فم (فاستنشاق) في أنف (ومبالغة فيهما) بأن يدير الماء في فمه ويجذبه في الاستنشاق إلى أقصى أنفه، لكن ذلك (لغير صائم) وأما الصائم فلا يسن له المبالغة فيهما، بل تكره، لئلا يدخل الماء إلى جوفه فيفسد صومه.

(و) من سننه (تخليل شعر كثيف) لا خفيف. وأما الخفيف فيجب تخليله حتى يصل الماء إلى أصوله. (و) تخليل (الأصابع) من اليدين والرجلين. (و) من سننه (غسلة ثانية وثالثة) في الأعضاء كلها خلا الرأس

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 55 (SanadKitab #13785, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.