بفتح الشين مع كسر الراء وسكونها، وبكسر الشين مع سكون الراء (١). وهي جائزة بالإجماع (٢)، لقوله تعالى: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (٣)، وقوله ﷺ: "يقول اللَّه تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما" (٤) رواه أبو داود.
وتكره شركة مسلم مع كافر، كمجويصي، نصًّا (٥)، لأنه لا يأمن معاملته بالربا، وبيع الخمر، ونحوه، ولا تكره مع كتابي، لا يلي التصرف، لحديث الخلال، عن عطاء قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم (٦). ولانتفاء المحظور بتولي المسلم التصرف.
Rujukan halaman ini:الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 2، ص 789 (SanadKitab #13785, hlm. urut 817)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.