Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 2, halaman 820

  1. كتاب البيع
  2. فصل في الإجارة
  3. تتمة

(و) يجب (على مكتر) بمعنى أنه لا يلزم المؤجر، بل إن أراده مكتر فمن ماله (نحو مُحَمِلٍ) قال في "القاموس" (١): كمجلس، شقتان (٢) على البعير يحمل عليهما العَدِيْلان (٣) (ومظلة) بالكسر والفتح: الكبير من الأخبية، قاله في "القاموس" (٤) ووطاء فوق الرحل ودليل إن جهلا الفريق.

وعلى مكتري دار وحمام (و) نحوه (تعزيل نحو بالوعة) وكنيف (٥) ودار من قمامة، وزبل، ورماد (إن تسلمها فارغة، وعلى مكتر تسليمها فارغة كذلك).

تتمة:

إذا اكتراه للحج ركب إلى عرفة، ثم العود إلى مكة، ثم إلى منى، ثم إلى رمي الجمار، وإن اكترى إلى مكة لم يتجاوزها.

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 2، ص 820 (SanadKitab #13785, hlm. urut 848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.