Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 2, halaman 835

  1. كتاب البيع
  2. فصل في الغصب

فصل في الغصب

مصدر غصب يغصب، ويقال: اغتصبه يغتصبه اغتصابًا، والشيء مغصوب وغصب، وهو لغة: أخذ الشيء ظلمًا (١). وشرعًا: استيلاء غير حربي على حق غيره، قهرًا، بغير حق (٢)، ومنه المأخوذ مُكسًا (٣)، ونحوه.

(والغصب) محرم إجماعًا بالكتاب والسنة (٤). وهو (كبيرة) والكبيرة: ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة (٥). قال ﷺ: "من ظلم شبرًا من أرض طوَّقه اللَّه يوم القيامة من سبع أرضين" (٦) متفق على معناه، وفي لفظ: "من غصب شبرًا من الأرض" (٧) (فمن غصب كلبًا يُقتنى) ككلب صيد (أو خمر ذمي محترمة) أي مستورة لزمه (ردهما) لأنهما غير ممنوع من إمساكهما، وكذا لو غصب دهنًا متنجسًا، لأنه يجوز الاستصباح به في غير مسجد، أو خمر خلّال.

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 2، ص 835 (SanadKitab #13785, hlm. urut 863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.