Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 1, halaman 63

  1. [كتاب الطهارة]
  2. فصل في نواقض الوضوء

واليقين: ما أذعنت (١) النفس للتصديق به، وقطعت به بأن قطعها صحيح. قاله الموفق في مقدمة "الروضة" (٢).

وإن تيقن الحدث والطهارة معًا وجهل أسبقهما، فإن جهل حاله قبلهما تطهر. وإن علمهما فهو على ضدها، فإن كان متطهرًا فهو إذ ذاك محدث، وإن كان محدثًا فهو متطهر.

(وحُرِّم على مُحدث مس مصحف) لقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)﴾ (٣)، ولحديث عبد اللَّه [بن أبي بكر بن محمد] (٤) بن عمرو بن حزم عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتابًا، وفيه: "لا يمس القرآن إلا طاهر" رواه الأثرم (٥)، والنسائي، والدارقطني (٦) متصلًا، واحتج به أحمد. ورواه مالك مرسلًا (٧).

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 63 (SanadKitab #13785, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.