Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 2, halaman 854

  1. كتاب البيع
  2. فصل في الوديعة

فصل في الوديعة

من وَدَعَ الشيء إذا تركه، لتركها عند المودَع (١)، وأجمعوا على جواز الإيداع (٢)، لقوله تعالى: ﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ (٣)، وحديث أبي هريرة مرفوعًا "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" (٤) رواه أبو داود وغيره، ولحاجة الناس إليها.

والوديعة شرعًا: المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض (٥)، ويعتبر لها أركانُ وكالة، من كون كل منهما جائز التصرف، وتعيين وديع ونحوه، وتبطل بما يبطلها، إلا إذا عزله ولم يعلم، وإن عزل نفسه فهي أمانة بيده، كثوب أطارته الريح إلى داره، يجب رده إلى مالكه.

(ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة) أي أنه ثقة قادر على حفظها، لقوله ﷺ: "واللَّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" (٦)، قال في "المبدع" (٧): ويكره لغيره إلا برضى ربها، قال في "شرح الإقناع" (٨):

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 2، ص 854 (SanadKitab #13785, hlm. urut 882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.