Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 2, halaman 866

  1. كتاب البيع
  2. فصل في الجعالة

فصل في الجعالة

بتثليث الجيم -كما ذكره ابن مالك (١) - (٢) مشتقة من الجُعل، بمعنى التسمية. لأن الجاعل يسمى الجعل للعامل. أو من الجَعْل، بمعنى الإيجاب. يقال: جعلت له كذا أي: أوجبت (٣). ويدل لمشروعيتها قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ (٤)، وحديث اللديغ (٥). ولدعاء الحاجة إليه.

وهي شرعًا: جعل مال معلوم لمن يعمل له عملًا، ولو مجهولًا (٦) فلذلك قال: (ويجوز جعل شيء معلوم) فلا يصح: من رد عبدي فله نصفه، ونحوه، لا إن كان من مال حربي، فيصح مجهولًا (لمن يعمل) متعلق بجعل (عملًا) مباحًا، بخلاف نحو زمر، وزنًا (ولو) كان العمل (مجهولًا) كمن خاط لي ثوبًا، ونحوه، فله كذا، أو لمن يعمل له مدة ولو مجهولة، كمن حرس زرعي، أو أذَّن في هذا المسجد، فله في كل شهر كذا و (كرد عبد، ولقطة، وبناء حائط) كقوله: من رد عبدي الآبق فله كذا، أو رد لقطتي، أو

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 2، ص 866 (SanadKitab #13785, hlm. urut 894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.