يقال هما كبني المطلب، فإنه ﷺ علل الفرق بينهم وبين من سواهم في القرب بأنهم لم يفارقوا في جاهلية ولا إسلام (١).
و(لا) يدخل الوقف في القرابة على (مخالف دينه) لدين الواقف، فإن كان الواقف مسلمًا لم يدخل في قرابته كافرهم، وإن كان كافرًا لم يدخل المسلم في قرابته إلا بقرينة.
ولا يدخل في الوقف على قرابته أمه ولا قرابته من قبلها، لأنه ﷺ لم يعط من سهم ذوي القربى قرابته من جهة أمه شيئًا (٢)، إلا أن يكون في لفظ الواقف ما يدل على ذلك كقوله: ويفضل قرابتي من جهة أبي على قرابتي من جهة أمي ونحو ذلك.
والعتْرة: العشيرة وهي قبيلة الرجل (٣)، وذوا رحمه قرابته من جهة أبويه وأولاده وأولادهم وإن نزلوا، لأن الرحم يشملهم وله جاوزوا أربعة آباء.
(وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم) كبنيه أو إخوته أو بني فلان
Rujukan halaman ini:الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 2، ص 891 (SanadKitab #13785, hlm. urut 919)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.