Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 2, halaman 895

  1. كتاب البيع
  2. فصل في الهبة

فصل في الهبة

وأصلها: من هبوب الريح أي مروره (١)، والاتهاب: قبول الهبة، والاستيهاب: سؤالها. وتواهبوا: وهب بعضهم لبعض (٢)، وهي شرعًا: تمليك جائز التصرف مالًا معلومًا أو مجهولًا تعذر علمه موجودًا مقدورًا على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض، بما يعد هبة عرفًا من قول أو فعل بالمعاطاة (٣). والهبة والصدقة والهدية والعطية معانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بلا عوض.

(والهبة مستحبة) فمن قصد بإعطاء لغيره ثواب الآخرة فقط، فصدقة. وإكرامًا وتوددًا فهدية، وإلا يقصد شيئًا فهبة وعطية ونحلة، وجميع ذلك مندوب إليه ومحثوث عليه، لقوله ﷺ: "تهادوا تحابوا" (٤)، وما ورد في فضل الصدقة أشهر من أن يذكر.

ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس به لغير النبي ﷺ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ (٥) ولما فيه من الحرص والضِّنَة (٦)، ووعاء هدية كهي مع عرف كقوصرّة (٧) التمر ونحوها، فإن لم يكن عرف رده.

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 2، ص 895 (SanadKitab #13785, hlm. urut 923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.