Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 328

  1. مسالك بطلان القول بالمفهوم عند الأبياري

[لم] يتكلم إلا بذلك المحدود، ولم يتكلم بغيره بحال.

[مثاله]: إذا قال: اضربه عشر ضربات، أو [اجلده] ثمانين جلدة، فاللفظ [لم يتناول] إلا الثمانين خاصة، (٩٢/ب) وما زاد عليها، فغير مذكور.

وتوهم [الإمام أيضًا] أن منكري المفهوم يزعمون أن اللفظ لا اختصاص له يالثمانين، وذلك خطأ قطعًا، ففرق بين كون اللفظ مقتصرًا على الثمانين، وبين أن يكون صالحًا لا، وللزيادة عليها، وبين أن يكون [مقتصرًا] عليها، لا تعلق له بغيرها. فأصحاب المفهوم يزعمون أنه [دال] على الثمانين إثباتًا، وعلى الزائد نفيًا.

[وإما إضافة] الإمام [إلى منكري] المفهوم يزعم أنه يحمل الدلالة على الزيادة إثباتًا، [فهذا] خطأ قطعًا. ونحن نرى أنه يدل على الثمانين [إثباتًا]، ولا دلالة له على ما زاد عليها، [فيبقى] المحل [مسكوتًا]

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 328 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.