Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 330

  1. مسالك بطلان القول بالمفهوم عند الأبياري

ذم [الفاجر]، وأكرم المطيع. وقصارى ذلك الكلام، فهم التعليل، وأنه الباعث له على الحكم الخاص، بحيث لم يأمر إلا بذلك المعلول، أو لم يحكم إلا فيه.

[فأما] أن يفهم من هذا أنه يحكم بالنقيض في غيره فلا، إذ لا يستفاد من التعليل إلا معرفة الباعث. فلو قال القائل: أكرم زيدًا، لم يفهم من هذا الكلام أنه [ينهى] عن إكرام غيره، وكذلك في الخبر لو قال: أكرمت زيدًا، لم يتضمن هذا أنه لم يكرم غيره، فإذا كان اللفظ مقتصرًا على زيد [عند] عدم التعليل، فالتعليل لا يصير له مفهوما آخر، لم يكن له قبل ذلك. هذا أمر واضح، ومن زعم أن دلالة اللفظ تزيد عند تعليله، فليس على بصيرة من أمره. فالعام قبل التعليل لا يصير خاصاً بعد التعليل، بالإضافة إلى وضع اللغة، [هذا إذا كانت العلة] تطابق جميع الصور. وكذلك الخاص لا يصير عامًا بحال.

وقوله: (إن الحكم إذا ارتبط بعلة أشعر وضع اللسان بثبوته [بها]

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 330 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.