Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 346

  1. المسألة المعقودة على الدقاق في القول بمفهوم اللقب

وأما بقية كلامه، فهو إعادة ما مر من [المذاهب] في المسألة، وقد تبين اختيارنا فيها، وأنا لا نرى محض التخصيص بالذكر يقتضي نفي الحكم عن غير المخصوص على حال. والمواضع التي اعترفنا فيها بالمخالفة، إنما كان ذلك لزيادات وضعت عند أهل اللسان، مشعرة [بالقصر]، [كـ) إنما) و) إلا)]. وقد أبدينا في (حتى) التي للغاية [احتمالا]. والله الموفق للصواب.

قال الإمام: (مسألة: [قد ذكرنا] أن المفهوم [ينقسم] [إلى ما يقع

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 346 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.