بالنظر إلى فوائد التخصيص، ] وأنه [لا فائدة إلا] مخالفة [المسكوت عنه] للمنطوق [به.] وإذا [ثبت أن بعض المسكوت عنه يوافق المنطوق به، بطل أن تكون تلك هي الفائدة، فتطلب فائدة أخرى. وإنما نحن لو كنا من القائلين بالمفهوم، لأثبتنا له] ظهورا [شاملا، فإذا دل دليل على سقوط المفهوم في بعض الصور، بقينا على التمسك بالمفهوم] في بقيتها [، ويكون ذلك بمثابة تخصيص العموم.] الأجرم [نقول بالمفهوم بعد التخصيص في المواضع] التي [اعترفنا بفهم المخالفة فيها، كما إذا قال: إنما العالم زيد،
Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل
Baca Juz 2, halaman 353
Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 353 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1049)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.