Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 370

  1. القول في أفعال الرسول عليه السلام

يقسم). فهو من الحصر بلا ريب. وقد تقدم هذا في مراتب ما نقول به من التخصيصات. [وقصر] [القاضي] [الاعتراف] على هذا. [وأما] قوله: (الشفعة فيما لم يقسم)، فأنكره.

والذي عندي فيه التفصيل، فإن قوله: (الشفعة فيما لم يقسم). هو اسم مفرد فيه الألف واللام، فإن ثبت أنه لتعريف معهود، فلا عموم له بحال، [وإن] ثبت أنه للجنس، فيكون المراد به الاستغراق، [فيصير] بمثابة قوله: (الشفعة في [كل] ما لم يقسم). وهو لو صرح بذلك، [لانحصرت] الشفعة فيما لم يقسم، فلا [تصادف] الشفعة في المقسم بحال، فيكون هذا حصرًا وقصرًا، بالنظر إلى العموم الثابت في [لفظ] الشفعة، لا من جهة التخصيص (١١٨/أ) بالذكر. هذا تمام ما أردناه في هذه الفنون.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 370 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.