Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 376

  1. الخلاف في تعريف الكبيرة وعددها

يصح، [إذ] بعض الصغائر [يسلب] العدالة. [وإن لم يرد الحد، وإنما أراد كل ما لا يسلب] العدالة، فهو [صغيرة]. (١١٨/ب) فهذا لا [يفيد] ضبط جميع الصغائر، وهم [ضبطها] السؤال. على أن بعض الكبائر أيضا لا تسلب العدالة في حق من لم يعلم أنها كبيرة، عند بعض العلماء. وقد [قيل] الشافعي شهادة أهل الأهواء، وإن كانوا أصحاب كبائر. إلا أن يكون المراد: أن الكبيرة إذا صدرت ممن يعلم أنها كبيرة سلبت العدالة. فهذا كلام صحيح.

وإنما قلنا: إن رد الشهادة لا يتوقف على الكبائر خاصة، من جهة أن قبول الشهادة مرتب على حصول غلبة الظن بتقوى الشخص، حذرًا من الله

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 376 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.