Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 402

  1. تخصيص العموم بفعله صلى الله عليه وسلم

بعض الخائضين في الأصول إلى أن فعل الرسول [﵇] على الحظر ومعناه بالإضافة إلينا لا بالإضافة [إليه]، إذ لا أحد من الأمة [يعين في فعله] المطلق [المعصية]، وإنما الناس يختلفون في الإمكان والاستحالة، فأما [تعين] المعصية، فلا ذاهب إليه، وهؤلاء القوم [سلكوا] في تقرير ذلك أصلين:

أحدهما- أن الأفعال قبل ورود الشرع على الحظر، وقد تقدم ذلك الرد عليه.

والثاني-[أن] فعله مختص به لا يتعداه، فيبقي الفعل على ما كان عليه في حقنا قبل أن يفعل الرسول [﵇]. [وهذا طريق الواقفية، نظرًا منهم إلى قصور دلالة الفعل على حكم أفعالنا. وهذا لعمري عند الاقتصار على مجرد الفعل، [وأما] مع الطريق الذي قررناه بالإضافة إلى الصحابة، فلا يصح ذلك، لما سبق من اعتقادهم نفي الحرج في الأفعال التي ليست من قبيل القربات.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 402 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.