Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 404

  1. (فصل- يحوي [مقاصد] من أحكام الأفعال)

قال ﷺ للذي سأل عن القبلة للصائم: [هلا] [أخبرتيها] أني أفعله"؟ وقد ثبتت لرسول الله ﷺ خواص في النكاح، ولم يزل الناس يستدلون بأفعاله، كاستدلالهم [على] أن الزوجة الجديدة لها حق في أن يقيم الزوج عندها [قوله] لأم سلمة: "ليس بك على أهلك (١٠٢/ أ) هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت [عندهن]، وإن شئت ثلث ودرت. [قالت: بلى]).

إلى غير ذلك من الأخبار التي تمسكوا بها في أبواب النكاح والصوم وغيره. والصواب عندنا الاستدلال بأفعاله [مطلقًا، إلا] في محل [عين] الرخصة لجميع المكلفين.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 404 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.