Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 409

  1. (فصل- يحوي [مقاصد] من أحكام الأفعال)

وما ذكره الإمام من [حمل] على أنهم "كانوا يرون الآخر أفضل [أحواله] "، لا يصح أن يكون ذلك في قسم المباحات، وقد قال هو: إن أفعاله فيما لا يتعلق بقبيل القربات تكون مباحة، فيتعين تنزيل ما ذكره ههنا على القربات، وإنما قصد في هذا المكان [الصلاة] وما يجري [مجراها]، مما يثبت فيه مساواة الأمة، وقد بينا أن الصحيح فيما يتعلق بالصلاة والحد والمواضع التي أمر الخلق فيها بالموافقة، أن يعتمد على الفعل الأخير، ويكون الأول منسوخاً.

فإذا قيل: كيف يتصور النسخ في الفعل [الثابت]؟ قلنا: (١٠٢/ ب) كذلك نفس القول الثابت لا يصير [بورود] النسخ عليه غير ثابت، بل المراد أنه لا يدوم حكمه، والنسخ يقطع الدلالة في مستقبل الزمان، ولا فرق بين أن يتلقي الحكم من قول أو فعل. وقد بينا أن الصلاة وغيرها مما يضاهيها، جعل

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 409 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.