Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 412

  1. سكوته ﷺ وصوره

التقرير، فلا يتصور أن يكون [الحكم] ممنوعًا بحال.

الصورة الثانية: هو أنه إذا لم يوجد إلى السكوت خاصة، فهذا هو الذي طرق إليه الإمام الاحتمال، على حسب ما قرره، والصحيح عندنا خلاف قوله، ونختار ما ذهب إليه الأصوليون من أن السكوت في هذه الصورة يوهم النسخ. وقد يستدل الناظر عند هذه الحالة على الإباحة برؤيته [ذلك]، اللهم إلا أن يظهر من قرائن أحواله بحيث يزول اللبس (١٢٢/ أ) عن [الناهي] أنه إنما سكت لكون الفاعل لا يقبل (١٠٣/ أ) النهي، فحينئذ يزول الإبهام في هذه الحال.

وهذا بمثابة كونه لم ينكر [صبيحة كل سبت وأحد، ولم يمض إلى]

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 412 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.