Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 416

  1. (مسألة: استدل الشافعي في إثبات [القيافة] بتقرير رسول الله ﷺ)

أما استبشاره، فلأجل أنه جاء من العرب من يكذبهم، وأما كونه لم ينكر عليه، [فلأنه] لم يقل إلا حقًا، فإنه أضاف الولد لأبيه الذي هو أبوه شرعًا.

وأما كونه جزم القول بأنه أبوه، [فيصح] أن يرشده الشبه إلى ذلك. [ولم] يقل ذلك مجازفًا. [ويمكن] أيضًا أن يكون عالمًا بأنهما أسامة وزيد، وقال هذا لأقول، لرد [دعاوي] المشركين خاصة، أي الشبه يدل على ما استقر في الشرع، وهذا لا منكر فيه حتى يتعين إنكاره، فالصواب إذاً ألا [تستند] الأنساب إلى القيافة بهذا الخبر.

والصحيح من مذهب مالك امتناع دخول [القيافة] في الحرائر، [وإنما] القافة عنده في الأمة يطأها السيدان في طهر واحد، إما الشريكان،

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 416 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.