Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 430

  1. القول في التعلق بشرائع الماضين

[فبهذه] [الأوجه] يتبين أن عدم النقل فيه، لا يدل على كونه كان [منسلخًا] [من] كل [ملة] أصلًا، لاحتمال (١٠٥/ أ) ألا يعرف دينه، ولاحتمال أن يعرفه [آحاد]، فلا يصح التواتر، [ولاحتمال أن يعرفه عدد التواتر]، ولكن لا يكون في النفوس ما يقتضي دوام النقل متواترًا.

وأما إلزام الإمام للقاضي، فلا أراه لازمًا، وليس انصراف النفوس عن نقل كونه ليس على دين، كانصرافها عن نقل دينه الذي كان عليه، فإنه قد يتفق حصول غرض في [نقل] الدين الذي كان عليه من أولئك القوم الذين عهد

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 430 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.