المتكلم [بها]، ولكن [غلب] في عرف الأصوليين اختصاص التأويل بالظواهر.
وقد يطلق التأويل عند الفقهاء على محض الاستدلال [بالدليل الذي ليس بنص، فكأنه بين مراد المطلوب، وقد قال] مالك ﵀: يجوز تحريق قري العدو، وتأول قوله تعالي: ﴿ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها﴾، أن ذلك نزل في تحريق نخل بني [النضير] [وفيها] يقول حسان بن ثابت: