Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 436

  1. تعريف التأويل

الكلام ههنا في طرفين:

أحدهما- أن الشريعة اشتملت على مسائل يطلب العلم فيها.

والثاني- اشتمالها على مسائل يكتفي فيها بغلبة الظن. ولابد من بيان القول في الطرفين جميعا. لنقدم على ذلك أولا معني قول الإمام: [إن الجاهل بكون اللفظ نصا [أو ظاهرا] أحق بالعذر من الذي [يجهل] محل العلم [من] المواضع [التي] يكتفي فيها بغلبة الظن]. إنما قال ذلك من جهة أن اللفظة المعينة لا يبعد أن تخفي على الإنسان جهة نصوصيتها أو ظهورها، ولا يلزم من ذلك أن يكون جاهلا بمقتضي اللغات، وتفاوت دلالة العبارات. والجاهل بتمييز مواقع العلم عن المحال التي يكتفي [فيها] بغلبة الظن، جاهل بجميع الشرع، فذلك غلط يتعلق بصورة معينة، وهذا غلط يعم جميع الشريعة.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 436 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.