Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 438

  1. تعريف التأويل

[ولابد] من العقد الصحيح في ذلك. وبعض هذه المسائل [إذا] لم يحصل العقد الصحيح [فيها]، [لكفر بها]، وقد يضلل ويفسق، واستقصاء (١٠٦/ أ) ذلك ههنا غير ممكن.

وأما المسائل الأصولية: [فككون] الإجماع حجة، وخبر الواحد أمارة، والقياس والعمل بالظواهر. وقد ذهب بعض الناس إلى أن [المسائل] كلها قطعية، وليس [كذلك] عندنا، وسنبين ذلك في التفاصيل عند ذكر كل نوع منها. وهذه المسائل الصحيح فيها أنه يلزم التكفير يجحدها، وسيرد ذلك في الكلام على أن جاحد الإجماع، هل يكفر؟

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 438 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.